فهرس الكتاب

الصفحة 11573 من 13108

شهادتهم على الوطء، ولا يشترط قولهم: رأينا ذاك منه في ذاك منها؛ لأن المقصود هنا المال. وقد وقع في كلام الغزالي وغيره أنَّ الشاهد يقول: رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة [1] . لهذا الحديث، وهذا التشبيه زيادة بيان وليس بشرط، صرح به القاضي أبو سعيد، كما نقله الرافعي [2] والنووي [3] وأقراه على ذلك.

(فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجمهما) فيه أنه يجب على المرأة المحصنة الرجم، كما يجب على الرجل.

[4453] (ثنا وهب بن بقية، عن هشيم) بن بشير، حافظ بغداد، متفق عليه (عن المغيرة) بن مسلم القسملي، صالح الحديث صدوق (عن إبراهيم) النخعي (والشعبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) مرسلًا؛ إذ لم يذكرا جابرًا (نحوه) و (لم يذكر) فيه (فدعا بالشهود فشهدوا) .

[4454] (ثنا وهب بن بقية، عن هشيم، عن ابن شبرمة، عن الشعبي بنحو منه) .

(1) انظر:"الحاوي"17/ 62.

(2) "الشرح الكبير"13/ 47.

(3) "الروضة"11/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت