فهرس الكتاب

الصفحة 11611 من 13108

يعقوب الطُّهوي بضم الطاء المهملة، وفتح الهاء، قاله ابن الأثير [1] ، الكوفي، صاحب راية علي -رضي اللَّه عنه-.

(عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: فجرت جارية لآل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) قال القرطبي: هذِه الرواية أحسن من رواية مسلم: فإن أمة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زنت [2] . وأليق بحال من ينتسب لحضرة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وملكه، استشهادا لما شهد اللَّه له به من الطهارة لذلك الجناب الكريم كما قال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [3] قال: والظاهر أن هذِه الجارية كانت لبعض عشيرته، ويليق بمن كان في مثل هذا البيت الكريم.

ومن صح [له] [4] هذا الملك الشريف أن يقع منه فاحشة الزنا، هذا واللَّه من البعد على الغاية القصوى، فإن العبد من طينة سيده، وهذا مع احتمال أن يراد بآل محمد نفسه كقوله:"لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل [5] داود" [6] ولعل هذِه الأمة كانت قريبة عهد بالجاهلية، ولكن الأول أليق وأسلم [7] .

(فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد) فيه: جواز إقامة النيابة في

(1) "جامع الأصول"12/ 548.

(2) "صحيح مسلم" (1705) .

(3) الأحزاب: 33.

(4) ساقطة من الأصول. والمثبت من"المفهم".

(5) ساقطة من (م) .

(6) رواه البخاري (5048) ، ومسلم (793/ 236) .

(7) انتهى من"المفهم"5/ 124 - 125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت