فهرس الكتاب

الصفحة 11622 من 13108

وعرف قرابته من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، دل على أنه لا يحد؛ لأن عندهم لا حد إلا على من [1] يعرف الرجل من المرأة.

(قال أبو داود: هذا) [2] الحديث (مما تفرد به أهل المدينة) دون غيرهم.

[4477] (ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا أبو ضمرة) أنس بن عياض (عن يزيد) بن عبد اللَّه (بن) أسامة (الهاد عن محمد [3] بن إبراهيم) التيمي الفقيه.

(عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي برجل قد شرب) يعني: الخمر (فقال: اضربوه) إطلاقه يقتضي الضرب على جميع جسده؛ ليأخذ كل عضو منه حظه، لكن يتقى الوجه؛ لحديث مسلم [4] .

(قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده و) منا (الضارب بثوبه) أي: بطرف ثوبه إن كان له (و) منا (الضارب بنعله) إن كان له نعل، أي: ضرب كل منهم على حسب ما تيسر فعله.

فيه: دليل على أصح من الأوجه الثلاثة، أنه يجوز الضرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب والسياط وغيرها، ولا يتعين السوط؛ لأنه الأصل، وبه ورد الحديث، والثاني: يتعين السوط؛ لما روى أبو يعلى بسنده إلى أبي جعفر قال: جلد علي رجلا من قريش الحد في

(1) بعدها في (م) : لم.

(2) ليست في (ل) ، (م) ، أثبتناها من"السنن".

(3) فوقها في (ل) : (ع) .

(4) "صحيح مسلم" (2612) من حديث أبي هريرة، وهو عند البخاري (2559) : =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت