فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الضرب بالسياط، وهو مذهب الشافعي [1] وبعض أصحاب أحمد [2] ، خلافًا لمالك [3] وأبي حنيفة [4] .
(وجلد أبو بكر أربعين) فيه وفي حديث علي الآتي: أن حد الخمر أربعون للحر؛ ولهذا كان علي يقول: في نفسي من حد شارب الخمر ثمانين شيء، ولو مات وديته؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسنه.
وحكى ابن عبد البر قولًا للشافعي أنه ثمانون كمذهب الأئمة الثلاثة [5] ، واختاره ابن المنذر من أصحابنا.
(فلما ولي) بفتح الواو، ورُوي بضمها مع تشديد اللام (عمر -رضي اللَّه عنه- دعا الناس) أي: استشار أناسا كما في رواية مسلم [6] .
(فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف) وهي أرض الزرع والخصب، والجمع أرياف، يقال: أرفأت الأرض. إذا أخصبت، ورفأت الماشية. إذا رعت الريف وأريفنا، أي: صرنا إلى الريف. من"الصحاح" [7] ، ويعني بذلك أن بلاد الشام وغيرها لما فتحت وكثرت الكروم والبساتين والمدائن فشا في الناس شرب الخمر، فشاور عمر الصحابة في التشديد في العقوبة.
(1) انظر:"الأوسط"13/ 23،"الحاوي"13/ 412،"البيان"12/ 527.
(2) انظر:"المغني"12/ 508 - 509.
(3) "المدونة"4/ 514.
(4) انظر:"النتف في الفتاوى"2/ 646،"المبسوط"9/ 71.
(5) "الاستذكار"24/ 269.
(6) "صحيح مسلم" (1706/ 35) .
(7) "الصحاح"4/ 1367.