فهرس الكتاب

الصفحة 11649 من 13108

"التقريب"، وقال: الخبر صحيح ولو بلغ الشافعي لقال به [1] .

وقال البيهقي: هو أحسن [2] . ونص عليه أحمد [3] في مواضع ما يصار إليه، واختاره البغوي في"تعليقه"، ودعوى النسخ فيه بعيد.

قال مالك: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام [4] ؛ لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتمًا على نقش خاتم [5] بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال [إلى عمر بن الخطاب] [6] فضربه مئة وحبسه، وكلم فيه فضربه مئة أخرى.

ولا يبلغ به عند الشافعي أدنى الحدود، أي: في حق المعزر على الأصح، لا أقل الحدود مطلقًا، وعند أبي حنيفة لا يبلغ به أدنى حد مشروع [7] .

[4492] (ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب [8] قال: أخبرني عمرو أن بكير) بن عبد اللَّه (بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار) بالسين المهملة الهلالي.

(قال: حدثنا عبد الرحمن بن جابر أن أباه) جابر بن عبد اللَّه (حدثه أنه

(1) انظر:"الحاوي"13/ 439،"البيان"12/ 532،"الروضة"10/ 174.

(2) "السنن الكبرى"10/ 142.

(3) "مسائل أحمد"برواية ابنه صالح ص 200.

(4) انظر:"الذخيرة"12/ 120.

(5) ساقطة من (م) .

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل) ، (م) ، وأثبتناه من مصادر التخريج.

(7) انظر:"المبسوط"24/ 35.

(8) ساقطة من (ل) ، (م) ، والمثبت من"سنن أبي داود".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت