عفا عنه [1] . قال ابن المنذر: وبه أقول؛ لأن القاتل لما عفا صار دمه محرمًا كسائر الدماء. وقال الحسن: بل ترد إليه الدية، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يفعل فيه ما شاء من العقوبة أو غيرها [2] . وفي الحديث دلالة على ذلك، ويكون تقدير الحديث: لا أحكم بالعفو عمن قتل بعد أخذ الدية، بل اجعل أمره إلى اجتهاد الإمام.
(1) انظر:"المحرر الوجيز"2/ 90،"تفسير القرطبي"2/ 237.
(2) الأثران عن الحسن وعمر بن عبد العزيز رواهما ابن المنذر في"تفسيره"2/ 113 بنحوه.