فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المُسْتحاضة مُبتدأة ردَدَناها إلى الغالب، وإن كانت مُعَتادَة رددنا المبتَدأة إلى الأقل أخذا باليقين، ومن قال بهذا قالَ لعله - صلى الله عليه وسلم - عرف مِن عَادَتها أنها أحَد العددين الغالبين [1] .
(فِي عِلْمِ الله) أي: فيما عَلم الله من أمرك من الست أو السَّبع أي هذا شَيء بينك وبين الله تعالى واللهُ يعَلم ما تفعَلينَ من الإتيَان بما أمرتك أو تركه، وقيل: في علم الله أي حكم الله تعالى أي: مَا أمرتك فهو حكم الله، وقيل: في علم الله أي: أعلمك الله مْن عَادة النسَاء مِنَ السِّت أو السَّبع. قالَ في"النهاية"؛ تحيضي في علم الله [2] .
(ثُمَّ اغْتَسِلِي) أي؛ مرةً واحدةَّ بَعد مُضي السِّت أو السَّبع.
(حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ) بفتح الطاء والهَاء.
(وَاسْتَنْقَأْتِ) بالهَمزة سَاكنة أي: وجَدتي النقاء.
(فَصَلِّي) يَعني معَ الوضُوء لكلِّ صَلاة فَريضة (ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً) إن [كانَ حَيض] [3] أقاربك سَبعة أيام.
(أَوْ) صَلِّي (أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا) أي: مع أيام الليَالي المذكورة إن كانَ مُدة حَيض أقاربك ستة أيام [فَإن قيل] [4] : لفظ هذا الحَديث يدُل عَلى أن دمهَا أكثر من مُدة الحَيض فإنها ما [5] قالت: إن مُدة دَمي أكثر من
(1) "معالم السنن"المطبوع مع"مختصر سنن أبي داود"1/ 181 - 185.
(2) "النهاية" (حيض) .
(3) في (ظ، م) : كانت تحيض.
(4) في (س) : كان قبل.
(5) من (د) .