فهرس الكتاب

الصفحة 11784 من 13108

ذكورًا، وعشرون بنات مخاض) مذهب الشافعي: أن دية الخطأ تغلظ بالتثليث، ويلحقها التخفيف من جهتين: كونها على العاقلة لا على الجاني، وكونها مؤجلة لا حالَّة [1] ، فإن تجردت عن أسباب التغليظ خففت بوجه ثالث، وهو التخميس كما في الحديث.

[4555] (ثنا المثنى) قال (ثنا محمد بن عبد اللَّه) قال (ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- في الدية المغلظة، فذكر مثله سواء) بلفظه المتقدم.

(1) انظر:"الحاوي الكبير"12/ 215،"روضة الطالبين"9/ 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت