فهرس الكتاب

الصفحة 11836 من 13108

قال (ثنا حجاج) [1] بن أبي عثمان (الصواف) البصري، ثقة ( [جميعًا] [2] عن يحيى [3] بن أبي كثير) اليمامي.

(عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في دية المكاتب يقتل) أي: أنه إذا قتله أحد (يودى) بضم الياء، وإسكان الواو، وفتح الدال المهملة، أي: يؤخذ من ديته كما يؤخذ من دية الحر بقدر (ما أدى) بفتح الهمزة، وتشديد الدال، أي: بمقدار ما أعطى ودفع (من) دين (مكتابته) [4] الصحيحة، قال الخطابي: لم يقل بهذا الحديث فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي، وروي [عن] [5] علي، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه [6] ، وفيه نظر فقد حكي هذا القول عن أحمد ابن حنبل [7] .

(دية الحر) من غيره (وما بقي) مما لم يؤده من دين الكتابة ففيه (دية المملوك) بحسابه، وعن علي: تجري العتاقة في المكاتب في أول

= الكمال"32/ 389."

(1) فوقها في (ل) : (ع) .

(2) من"السنن"، وسقوطها يدلل أن نسخة الشارح من"السنن"لم يكن فيها إلا إسناد واحد.

(3) فوقها في (ل) : (ع) .

(4) في النسخ: كتابته. والمثبت من المطبوع.

(5) ساقطة من (م) ، ومكانها في (ل) بياض، ولم يذكرها في (م) . والمثبت من"معالم السنن".

(6) "معالم السنن"4/ 34.

(7) انظر:"المغني"12/ 58 - 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت