الحَديث المتقدم:"إذا أقبلت الحَيضة فدَعى الصَّلاة". دَليلٌ على أنَّ الصفرة والكدرة في أيام الدم من الدم، وحَديث البخَاري: لا تَعْجَلْنَ حَتَّى ترين القَصَّة البَيْضَاء [1] دليل على أنهما عندَ إدْبَار الحيَض [2] من بَقَايَا الحَيض فإن قلت: حَديث عَائشة: كُنا نَعُد الصُفرة والكدرة حَيضًا [3] . فما وجه الجمع بينهما، فالجوَاب: أن هذا في وقت الحيَض وذاك في غير وقته.
[308] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن علية (قال: ثنا أَيُّوبُ) السّختياني (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) أخِي أُم الهذَيل حَفصَة (عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِهِ) وهذِه طريق البخَاري [4] .
(1) "صحيح البخاري"معلَّقًا. باب إقبال المحيض وإدباره.
(2) في (د، م) : المحيض.
(3) لم أقف عليه، وعزاه العيني في"شرح البخاري"لابن حزم. قال ابن حزم: وسنده ضعيف لا يسوي ذكره.
(4) "صحيح البخاري" (326) .