فهرس الكتاب

الصفحة 12413 من 13108

حتى لو تيقنا الخمر لم يجب الحد؛ لاحتمال أنه أكره على شربها [1] .

(فقال عبد اللَّه) بن مسعود (إنا قد نهينا عن التجسس) وسياق هذا يفهم أن هذِه القضية وقعت بعد قوله تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [2] ، فليس للحاكم وغيره أن يسأل عن هذا الخمر كيف وصل إلى لحيته؟ وإن كان ظاهرًا عليها، فقد جعله هذا الصحابي من التجسس المنهي عنه (ولكن أن يظهر لنا شيء) من اعترافه بشرب (. . .) [3] الزنا، أو شهود يشهدون عليه بالحسبة (نأخذ به) ، ونأخذ منه حد ما وجب عليه.

(1) انظر:"نهاية المطلب"17/ 330.

(2) الحجرات: 12.

(3) بياض في (ل) ، (م) بمقدار كلمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت