فهرس الكتاب

الصفحة 12570 من 13108

ولم يكن لظاهر هذا الحديث [1] . والثاني: أن هذا النهي منسوخ، وأن هذا الحكم كان في أول الأمر [2] ، ثم نسخ، فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد، سواء كان اسمه [محمدًا أو أحمد أو غيره] [3] ، وهذا مذهب مالك [4] ، قال عياض: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول، وفيما بعد إلى اليوم، مع كثرته وعدم الإنكار [5] .

(قال) المصنف (وكذلك رواه أبو صالح) السمان (عن أبي هريرة) وخرجه البخاري ومسلم عنه [6] (وكذلك رواية [7] أبي سفيان) طلحة بن نافع (عن جابر) وأخرجه ابن ماجه في"سننه" [8] أيضًا (وسالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي.

(عن جابر) وأخرجه البخاري ومسلم [9] أيضًا (وسليمان) بن قيس (اليشكري) البصري (عن جابر و) محمد (بن المنكدر عن جابر نحوهم، وأنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-) .

(1) في (م) : الثاني.

(2) في (م) : الإسلام.

(3) في (ل) ، (م) : محمد وأحمد وغيره. ولعل المثبت الصواب.

(4) انظر:"المنتقى شرح الموطأ"7/ 296،"الذخيرة"13/ 338.

(5) "إكمال المعلم"7/ 8 - 9 بتصرف يسير،"شرح مسلم"للنووي 14/ 112.

(6) "صحيح البخاري" (110) ، (6197) ،"صحيح مسلم" (2134) .

(7) بعدها في (ل) ، (م) : رواه، وعليها: خـ.

(8) برقم (3736) .

(9) "صحيح البخاري" (3114) ،"صحيح مسلم" (2133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت