فإنَّ [1] ابن المنذر [2] والطحاوي [3] وغَيرهما ذَكَرُوا عَن الزهري [4] أنه كانَ يَرى التيمم إلى الآباط [لعُموم لفظة اليَد] [5] .
و (كذَلِكَ رَوَاهُ) الإمام محمد (ابْنُ إِسْحَاقَ) و (قَالَ فِيهِ، عَنِ ابن عَباسٍ -رضي الله عنهما- [6] وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَه يُونُسُ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ) .
قال النوَوي: قلت الأصح وجُوب ضَربتَين، وإن أمكنَ بضَربة بِخرقة ونحوهَا [7] أي: فلا يَكفى ذَلك.
(وَقَالَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله) بن عتبة (عَنْ أَبِيهِ) [8] ، عبد الله بن عتبة الفقيه الأعمَى [ (عن عمار) بن ياسر (وكذلك قال أبو أويس[9] : عن الزهري وشك فيه ابن عيينة قال مرة: عن [عبيد الله، عن] [10] أبيه، أو [11] عن عبيد الله، عن [12] ابن عباس
(1) من (م) ، وفي بقية الأصول: قال.
(2) "الأوسط"لابن المنذر 2/ 165.
(3) "شرح معاني الآثار"1/ 111.
(4) في جميع الأصول الخطية: أبو بكر الصديق. وهو وهم ولم نجد ذلك مرويًا عن أبي بكر الصديق. والمثبت من"شرح أبي داود"للعيني.
(5) في (د) : لمفهوم لفظة اليد قال أبو داود. وفي (م) : قال أبو داود لعموم لفظة اليد.
(6) زاد في (ص) : وكذلك قال أبو أويس. وليس هذا موضعها. والمثبت من (د، م) .
(7) "منهاج الطالبين" (ص 7) .
(8) زاد في (ص، س، ل) عن عمار. والمثبت من (د، م) .
(9) في (م) : أبو داود فيه.
(10) في (م) : عبد الله ابن.
(11) في (م) . و.
(12) سقط من (م) .