فهرس الكتاب

الصفحة 12874 من 13108

ويرد عنهم من يظلمهم، في مال أو بدن (ما لم يأثم) أي: ما لم يكن في المدافعة إثم، أي: ما لم يظلم [1] المدفوع، فإن قدر على أن يدفعه بكلام وضرب، وليس له أن يقتله بالسيف، فيدفع بالأخف.

قال المنذري: في سماع سعيد بن المسيب وسراقة نظر، فإن وفاة سراقة سنة أربع وعشرين على المشهور، ومولد سعيد سنة 15 [2] .

وفيه دليل على أن المدافعة عن المبطل لا تجوز، فلا يجوز لأحد أن يخاصم أو يحاجج عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق، ويدل عليه قوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ} [3] .

[5121] (ثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح، ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب) المصري (عن محمد بن عبد الرحمن) بن لبيبة، بفتح اللام وكسر الموحدة، ويقال: ابن أبي لبيبة (المكي) وقيل: القلي [4] . أخرج له مسلم في"صحيحه"من حديث أبي هريرة [5] ، ذكره ابن حبان في"الثقات" [6] .

(1) في (ل) ، (م) : يظلمه. ولعل المثبت هو الصواب.

(2) "مختصر سنن أبي داود"8/ 18.

(3) النساء: 107.

(4) كذا يشبه رسمها في (ل، م) ، ولم أقف عليه.

(5) كذا قال رحمه اللَّه، وهو خطأ؛ فلم يخرج مسلم لمحمد بن عبد الرحمن بن لبيبة هذا، إنما أخرج له أبو داود والنسائي من السنة،"تهذيب الكمال"25/ 620 أما مسلم فقد روى (568) لمحمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبي الأسود المدني، عن اْبي عبد اللَّه مولى شداد بن الهاد، عن أبي هريرة وروى (617/ 186) لمحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت