في المذكور خصلة يحصل منها فساد على المستشير، وجب عليه التصريح بذكرها، وهو مؤتمن في إخفاء سره، لا يذكر ما سمعه منه لأحد. قال الخطابي: ولا غرامة على المستشار [1] إذا وقع في الخطأ فيما أشار به [2] . كما أن الأمين لا يغرم إذا تلفت الوديعة عنده من غير تقصير منه ولا تفريط.
(1) في (ل) : المشير. وفي (م) : المستشير. والمثبت كما في"معالم السنن".
(2) "معالم السنن"4/ 139.