قال النووي في"شرح المهذب": إذا كان النساء جمعًا فسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعًا كثيرًا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة، إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة [1] .
وقال الكوفيون: لما سقط على النساء الأذان والقراءة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد السلام؛ فلا يسلم عليهن. والصحيح أنه يسلم عليهن لهذا الحديث وغيره.
(1) "المجموع شرح المهذب"4/ 467.