وأصْدَقها أربَعمائة ديَنار وأولمَ عَليْهَا عُثمان بن عَفان لحمًا وثريدًا.
(هَلْ كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ ير [1] فِيهِ أَذًى) [2] أيْ: دَمًا قَد يؤخَذ منهُ طهَارةُ رطُوبة فَرج المرأة؛ لأنه لم يذكر هنا أنه كانَ يغسل ذكره مِن جماعهَا قبل أن يصَلي ولو غسَله لنقل [3] ، ومنَ المَعْلوم أن الذكر [4] يخْرج عَلَيه رُطوبة مِنْ فَرج المَرْأَة.
(1) في (ص، س) : يك. وبياض في (ل) ، والمثبت من (د، م) .
(2) أخرجه النسائي في"المجتبى"1/ 155، وابن ماجه (540) ، وأحمد 6/ 325. وهو في"صحيح ابن خزيمة" (776) ، و"صحيح ابن حبان" (2331) .
وصححه الألباني في"صحيح سنن أبي داود" (392) .
(3) هذا كلام عجيب من المصنف رحمه الله، إذ كيف يقول: لم ينقل عنه أنه كان يغسل ذكره من جماعها قبل أن يصلي؛ فهل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي قبل أن يغتسل؟ ! .
(4) في (م) : الذي.