(عَنْ قَتَادَةَ) أخرجه الترمذي [1] وابن مَاجَه [2] ، وقالَ الترمذي حَديث حَسَن [3] ، وذكر أن هشامًا الدستوائي رَفعهُ عن قتادَة (عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأسوَدِ) تقدم، عَنْ أَبِيه [4] أبي الأسْود.
(عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) - رضي الله عنه - (أَنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يغسل بول الجَارية) الحَديث (فَذَكَرَ مَعْنَاهُ) وَ (لَمْ يَذْكُرْ) فيه (مَا لَمْ يَطْعَمْ) بفتح أوله وثالثه.
(زَادَ قَالَ قَتَادَةُ: هذا مَا لَمْ يَطْعَمَا) قيلَ مَعناهُ مَا لم يستغنيا [5] بالأكل عن الرضَاع؛ ولهذا [6] قال مَا لم يَأكلا، ولم يَقل مَا لم يرضعَا (فَإِذَا طَعِمَا) أي: أكلا غير اللبَن على ما تقدم.
(غُسِلَا) أي: غسلا من بَولهما (جَمِيعًا) لغلظ النجاسَة بأكل غير اللبَن قالَ الفاكهي: لم يختلف قولُ الشافعي أن البول منهما، نجس وإن كان بول الصَبي عندهُ ينضح، وبول الجَارية يغسَل. قال: ومَا حَكاهُ ابن بَطال والقاضي عياض عن الشافعي: أنَّ بول الصَّبي طَاهِر حكاية باطلة [7] [8] .
(1) انظر التعليق السابق.
(2) انظر التعليق السابق.
(3) انظر التعليق السابق.
(4) من (د) .
(5) في (ص) : يستغنى.
(6) في (ص) : بهذا.
(7) "شرح سنن أبي داود"للعيني 2/ 203.
(8) تكررت عبارة قال أبو داود: قال هارون: .... إلى قوله: الأبوال كلها سواء ..."في جميع النسخ عدا (د) وهو الصواب."