لهاتين [1] الروايتَين.
قال السّبكي وغَيره: والقَول إلى ثلث الليْل أقوى في الدليل وأصح عند أكثر الأصحَاب، والقَول إلى نصف الليْل قالَ به جَمَاعَة، وتبعهم النوَوي في"شَرح مُسْلم" [2] ثم قَال السّبكي [3] : ولا أدري أقال الذي في"شرح صحيح مسلم"عن عمد فيَكون مخالفًا لقوله في"المنهاج" [4] وغَيره أو عن غَير عمد وهوَ الأقرب.
(وَكَذَلِكَ) رَوَى عبد الله [5] (ابْنُ بُرَيْدَةَ) قاضِي مَرو، ولم يخرج البخَاري لأخيه سُليمان بن بريدة شَيئًا (عن أبيه) [6] بريدة بن الحصيب الأسلمي شَهِدَ خَيبر (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) .
[396] (ثَنَا عُبَيدُ الله) بالتصغير (بْنُ مُعَاذٍ، قَال ثَنَا أَبِي) معَاذ بن معَاذ، (قال ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ) يحيى بن مَالك الأزدي، ويُقال: المراغي، والمراغ منَ الأزد.
(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو [7] - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ
(1) في (ص) : بين.
(2) "شرح النووي على مسلم"5/ 116.
(3) انظر:"نهاية المحتاج"1/ 371.
(4) "منهاج الطالبين"1/ 8. و"المجموع"3/ 40.
(5) بل الصواب سليمان، وهو راوي حديث المواقيت، وحديثه أخرجه مسلم في"صحيحه" (613) (176) ، والترمذي (152) ، والنسائي 1/ 258، وهو عند أحمد 5/ 349.
(6) في (ص) : أخيه.
(7) في (س) : عمر.