(وَوَقْتُ العِشَاءِ) أي: وَقت أدَائهَا اختيَارًا (إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) وأمَّا وقت الجَوَاز فيَمتَد إلى طُلوع الفَجر الثَاني لحَديث أبي قتادَة [1] وغَيره.
وَقالَ الإصْطخري: إَذا ذَهب نصْف الليْل صَارَت إذًا [2] قضَاء وتقدم ذَلك [3] .
(وَوَقْتُ صَلَاةِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ) [4] هذا قَول جُمْهور العُلماء [5] والاختيَارُ أن لا يؤَخر عَن الإسفار [6] لبَيَان جبريل، وقال
الإصْطخري [7] : به يخرج الوَقت.
(1) يعني حديث:"إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى"وأخرجه مسلم (681) (311) وسيأتي تخريجه.
(2) سقط من (د، م) .
(3) انظر:"الحاوي الكبير"2/ 25، و"المجموع"3/ 36.
(4) أخرجه مسلم (612) (173) ، والنسائي 1/ 260، وأحمد 2/ 213.
(5) "الإجماع"لابن المنذر (37) .
(6) في (ل) : الإسفرار.
(7) "الحاوي الكبير"2/ 30.