فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصبح والعَصر [1] أو لأنها تفعَل في وَسط النهار وهوَ وَقت الهَاجِرَة كما في الحَديث، فإن وَصفها بالهَاجرة يرشد [2] إلى أنه [3] العِلَّة؛ ولأن الربَاعيَّات أكثر رَكعَات وأكثَر عَملًا والعَصْر والعِشاء. وإن وَافقت الظهر في العَدَد [لكن الظهر] [4] أكثر قراءة منهما فإن قراءتها مِن طوال المفصل أو قريب مِنها، وفي هذا الحَديث الصَحيح أو الحَسَن [5] دلالة عَلى أن الصلاة [6] الوسْطى هي صَلاة الظهر، وَبين فيه سَبب النزول، وعلة الحكم، وممن قال به زَيد وأسَامة بن زيد، وأبو سَعيد الخدري، وعَائشة، وعَبد الله بن شداد [7] .
[412] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ) البجَلي البوراني شيخ البخاري (قال: حَدَّثَنِي) عَبد الله (ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ) عبَد الله (ابْنِ طَاوسٍ، عَنْ أَبِيهِ) طاوس (عَنِ ابن عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: [8] قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ) صَلَاة (الْعَصْرِ رَكعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ) روَاية البخاري مِنْ حَديث أبي هُريرَة:"إذَا أدرَكَ أحَدكم سَجدة مِن صَلاة العَصْر قَبل أن تَغربَ الشَمس فليتم صَلاته" [9] .
(1) في (د، س، م، ل) : العشاء.
(2) في (ص) : يريد.
(3) في (ص) : أن.
(4) سقط من (م) .
(5) لأن أبا داود رحمه الله سكت عنه. وشرطه أن ما سكت عنه فهو صالح.
(6) سقط من (د) .
(7) "الأوسط"لابن المنذر 3/ 62.
(8) سقط من (ص، س، م) ، وبياض في (ل) .
(9) "صحيح البخاري" (556) .