فهرس الكتاب

الصفحة 1606 من 13108

البصرة سُفيَان الثوري فأرسَل إليَّ، فَقَالَ: بَلَغَني عنَك أحَاديث وأنا عَلى مَا ترى مِنَ الحَال فأتني فأتيتهُ فسَمع مِني [1] ، روى لهُ الجَماعة.

(عَنْ ثَابِت) البنَاني (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ [2] رَبَاح عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: لَيسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ) فيه دَليل لما أجمع عَليه العُلماء أن النائم ليسَ بمكلف كما تقدم.

(إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ أَنْ يُؤخر صَلاة حَتَى يَدْخُلَ وَقْتُ) صَلاة [3] (أُخْرَى) فيه دَليل على امتداد وقت كل [4] صَلاة مِنَ الخمس حَتى يدخل وقت أخرى [5] وهذا مُسْتَمِر عَلى عمومه في الصَّلَوَات كلهَا إلا الصُبْح بالاتفاق فإنهَا لَا تمتد إلى الظهر بَل يخرج وَقتها بُطلُوع الشَمس بمفهوم [6] قوله - صلى الله عليه وسلم:"مَن أدرَك رَكعَة مِنَ الصُّبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرَك الصُّبح" [7] . وأمَّا المغرب [8] فَفيهَا خلاف سَبق، والمختارُ فيه امتدَاد الوَقت أيضًا إلى وَقت العشَاء.

[422] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير) العَبدي شَيخ البخَاري (قال أَنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاة) حَتى خَرَجَ

(1) انظر:"الجرح والتعديل"1/ 117.

(2) زاد في (م) : أبي.

(3) سقط من (د، م) .

(4) من (د) .

(5) في (د، م) : الأخرى.

(6) في (د، ل) : لمفهوم.

(7) تقدم.

(8) في (د) : الصبح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت