يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقالتْ: كانَ رَجُلٌ مِنّا يَذْكُرُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ ذَلِكَ فَقال:"إِذا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمالِهِ فَمرُوهُ بِالصَّلاةِ" [1] .
باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
[494] (ثَنَا محَمَدُ بْنُ عِيسَى بن) نجيح أبو جعفر (الطَّبَّاعِ) بِتشديد البَاء الموحَّدة [أخو إسحاق ويوسف قال أبو داود: وكان يتفقه ويحفظ[2] نحوًا من أربعين ألف حديث، قال النسائي: ثقة [3] ، قال: (ثنا [4] إبراهيم بن سعد) المدني (عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة) بإسكان الباء الموحدة] [5] (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) سَبْرَةَ بن سَعد الجهَني المدَني الصَّحابي توفي في آخِر خلافة معَاويَة.
(قال: قال [6] رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: مروا) هذا أمر منَ الشارع لأولياء الصَّبِي إما الأب أو الجَد وإن عَلا، أو الوَصي أو القيم مِن جهَة الحَاكم.
و (الصَّبِيَّ) مَأمور من جهة الولي بأمره بذلك.
قال النووي [7] : هوَ يتناوَل الصَّبِي والصَّبية لا فرق بينَهما بلا خلاف،
(1) رواه ابن حبان في"المجروحين"3/ 89، والطبراني في"الأوسط"3/ 235 (3019) . وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (78) .
(2) سقطت من (م) .
(3) "تهذيب الكمال"26/ 263.
(4) زاد في (م) : ابن الربيع.
(5) سقطت من (ص) .
(6) من (د) .
(7) انظر:"المجموع"3/ 11.