فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
باب في الإقامة
[508] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْب وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ قَالا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَةَ) البصْري روى له البخاري [1] هذا الحَديث، وَحَديث:"يَا عَبد الرحمن لا تسأل الإمارة" [2] .
(ح [3] وَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قال: (ثَنَا وهَيْبٌ جَمِيعًا، عَنْ أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلابَةَ، عَن أَنسٍ قَال: أُمِرَ) [بضم الهمزة وكسر الميم] [4] (بِلالٌ) أي: أمَرَهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كما جَاء مُبيَّنًا صَريحًا. في النسَائي [5] ، و"صَحيح أبي عوَانة" [6] ، وابن حبان [7] ، والحاكم وقال: صَحيح عَلى شَرط الشيخَين [8] بل لو لم ترد هذِه الصّيغة فهيَ محمولة على الرفع عِند أهْل الحَدِيث والأصُول.
وَأَمَّا القَول بأنَّ الآمر لِبلال هُوَ أبُو بكر وعمر ففاسد؛ لأن بلالًا لحقَ بالشام بَعْدَ مَوته - صلى الله عليه وسلم - واسْتمر عَلى الأذان في المَسْجِد سَعْد القرظ وقوله: (أمر بلال) ليس فيه دليل على الوجوب؛ لأن المندوب أيضًا مأمور به عَلى الراجح في الأصُول وقولهم إن الأمر للوجوب إنما ذلكَ في صيغة افْعل
(1) في (م) : الشيخان.
(2) ذكره البخاري متابعة في حديث رقم (6722) .
(3) ساقطة من (ص) .
(4) من (م) ، وفي بقية النسخ: للمقيم.
(5) "المجتبى"2/ 3.
(6) "صحيح أبي عوانة" (956) .
(7) "صحيح ابن حبان" (1676) .
(8) "المستدرك"للحاكم 1/ 198.