فهرس الكتاب

الصفحة 1805 من 13108

إله إلا الله آخره مرة كما تقدم.

(والإقامة مرة مرة غير أنه يقول) في الإقامة (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا) ويجوز في لغة: توضينا بإبدال الهمزة ياء [1] . ويطلق الوضوء على غسل اليدين فقط، وحمل عليه:"الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر" [2] . وحمل بعضهم عليه:"توضؤوا مما غيرت النار [3] " [4] . أي: اغسلوا أيديكم.

(ثم خرجنا إلى الصلاة) يعني: في بعض الأوقات أو بعض الصحابة؟ إذ لا يظن أن الصحابة - رضي الله عنهم - بأسرهم كانوا لا يتوضؤون إلا بعد إقامة الصلاة، وإنما ذكر ابن عمر - رضي الله عنهما - ليعرف السامع أنَّ هذا جائز [5] ، لا أنه كان صفة جميعهم.

(قال شعبة [6] : لم أسمع من أبي جعفر) محمد بن إبراهيم حديثًا (غير هذا الحديث) [بالجر بدل] [7] مما قبله.

[511] (ثنا محمد بن يحيى) بن [8] عبد الله (بن فارس) بن ذؤيب [9]

(1) وهي لغة هذيل، انظر:"تاج العروس"1/ 490.

(2) أخرجه الشهاب القضاعي في"مسنده" (310) من حديث موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه الطبراني في"الأوسط" (7166) بنحوه. وقال الألباني في"ضعيف الجامع" (6165) : موضوع.

(3) في (ص) : الناس، وسقط من (س) .

(4) سبق تخريجه.

(5) في (س) : جائزة.

(6) في (ص) : سعيد. والمثبت من (م) .

(7) في (م) : بدلا.

(8) في (س) : عن.

(9) في (ص) : دوير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت