[انعقد الإجماع] [1] على منع عقوبة المسلمين بذلك. وأجيب: بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزًا.
ومنها قال عياض: ليس في الحديث حجة؛ لأنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - همَّ ولم يفعل [2] ، زاد النووي: ولو كانت [3] فرض عين لما تركهم [4] ، وضعفه ابن دقيق العيد؛ لأنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لا يهمُّ إلا بما يجوز فعله [5] .
[549] (ثنا النفيلي) قال: (ثنا أبو المليح) الحسن بن عمرو الرقي، وثقه [6] أحمد وأبو زرعة [7] .
قال: (حدثني يزيد بن يزيد) كلاهما من الزيادة، ابن جابر الأزدي، احتج به مسلم، وكان ثقة [8] صالحًا.
قال: (حدثني يزيد) من الزيادة (بن الأصم) العامري، أحتج به مسلم أيضًا، قال: (سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لقد هممت) [9] اللام جواب القسم، والهم [10] العزم، وقيل دونه، زاد مسلم في أوله:
(1) في (س) : اتفقت الأئمة.
(2) "إكمال المعلم"2/ 622.
(3) في (ص، س، ل) : كان.
(4) "شرح النووي على مسلم"5/ 153.
(5) "إحكام الأحكام"2/ 195.
(6) في (ص) : في وقعة.
(7) انظر:"تهذيب الكمال"6/ 282، و"الجرح والتعديل"3/ 25.
(8) في (س) : يعد.
(9) سقط من (س، ل، م) .
(10) في (س) : وأبهم.