فهرس الكتاب

الصفحة 1910 من 13108

وفي هذا الحديث تأكد شهود الصلوات في الجماعة، ولذلك قال جماعة: أنها فرض كفاية كما تقدم. قال القاضي عياض: اختلف في المتمادي [1] على ترك ظاهر السنن هل يقاتل عليها أم لا؟ قال: والصحيح قتالهم؛ لأن في [2] التمادي على تركها إماتتها [3] .

وقال أصحابنا في كتاب الشهادات: أن من ترك السنن الراتبة وتسبيح الركوع والسجود أحيانًا لم ترد شهادته، أو اعتاد تركها رُدت شهادته [4] .

[551] (ثَنَا قُتَيبَةُ) قال: (ثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، بن عبد الحميد الضبي. (عَنْ أَبِي جَنَابٍ) بفتح الجيم وتخفيف النون، واسمه يحيى بن أبي حية - ضد ميتة - الكلبي، قال النسائي: ليس بالقوي [5] ، وحصل له عمى في بصره فدعا له بعض أصحابه برده [6] فعطس فرد، وكان ذلك يوم الجمعة.

(عَنْ مَغْرَى) بفتح الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح الراء مقصور (الْعَبْدِيِّ) [7] أبي المخارق [8] ، ذكره ابن حبان في"الثقات" [9] .

(عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال

(1) في (س، م) : التمادي.

(2) من (م) .

(3) "الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 1/ 350.

(4) "روضة الطالبين"11/ 233 - 234.

(5) نقله عنه المزي في"تهذيب الكمال"31/ 289، وقال النسائي في"الضعفاء والمتروكين" (640) : ضعيف كوفي.

(6) تحرفت في (س) إلى: بركاه.

(7) ويقال أيضًا: العيذي لأنه من بني عائذ.

(8) في (ص) : المخارف.

(9) "الثقات"لابن حبان 5/ 464.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت