و [1] حديث:"عليك بالمرأة"قاله لأبي طلحة في قصة صفية [2] . و"عليك بخويصة نفسك" [3] وغير ذلك.
ولا [يمتنع من] [4] كونه متعدٍّ بنفسه أن لا يتعدى بالباء [5] ، والحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت لمسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فذكر نحو حديث [6] الباب وقال آخره:"وإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة" [7] . أي: أنه في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي [8] ويجتنب ما ينبغي للمصلي اجتنابه، وفي الصَّحيحين:"السكينة والوقار" [9] ، قال عياض [10] والقرطبي [11] : هو بمعنى السكينة، وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقًا؛ لأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات [12] (فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا) قال الكرماني: الفاء في فما جواب شرط محذوف أي: إذا
(1) في (ص) : في.
(2) البخاري (3086) ، وفي (3085) قال:"عليك المرأة"، وأخرجه أحمد 3/ 189.
(3) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
(4) في (م) : يمنع. وفي (ل) : يمنع من.
(5) في (ص) : ثانيًا.
(6) من (م) .
(7) "صحيح مسلم" (602) (152) .
(8) سقط من (م) .
(9) رواه البخاري (636) ، ومسلم (602) .
(10) "إكمال المعلم"2/ 553.
(11) "المفهم"للقرطبي 2/ 220.
(12) "شرح النووي على مسلم"5/ 100.