فهرس الكتاب

الصفحة 1971 من 13108

زيادة فضيلة لم تكن له في الأولى، وإن كانت الجماعة الثانية مثلها [1] أو دونها لا يستحب، وهذا ما صححه الكافي، انتهى.

وعلى هذا إن كانت المعادة في أوقات الكراهة فيحتمل أنها لا تنعقد، بل هي باطلة كما في التطوعات التي لا تستحب في أوقات [2] الكراهة، والله تعالى أعلم.

(1) في (م) : مثل الأولى.

(2) في (س، م) : وقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت