فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 13108

تأخيرهن حرم تقديمهن [1] ، وقد حكي عن المزني وأبي ثور أنه يجوز أن تؤم المرأة في صلاة التراويح [2] ، وبعضهم يضيف إلى ذلك شرطًا آخر وهو أن لا يكون قارئ ثم غيرها، وإنما يقف خلفهن واحتجا بالحديث، ووجه الدلالة من الحديث أنه عام في التراويح وغيرها، والرجال والنساء، وجوابه: أن الدارقطني قال: إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها [3] ، ويجب الحمل على ذلك، وإذا أمَّتِ النساء فتقف وسطهن (قال عبد الرحمن) بن خلاد: (فأنا رأيت مؤذنها شيخًا) فيه أن المرأة إذا اتخذت مؤذنًا تتخذه شيخًا (كبيرًا) قد ضعفت شهوته عن النكاح، والله تعالى أعلم.

= ابن مسعود موقوفًا عليه.

قال الشيخ الألباني في"السلسلة الضعيفة" (918) : الموقوف صحيح الإسناد ولكن لا يحتج به لوقفه.

(1) انظر:"الحاوي الكبير"2/ 326.

(2) انظر:"المجموع"4/ 255.

(3) "سنن الدارقطني"1/ 403.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت