المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة [1] وحمله جماعة على زيارة الإمام الأعظم.
قال ابن المنير: مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة، ولكن ينبغي للمالك أن يقدمه ويأذن له ليجمع بين الحقين: حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه [2] ، ويدل على هذا زيادة رزين في آخر الحديث، وسمعته يقول:"لا يؤمن رجل رجلًا في سلطانه إلا بإذنه" [3] ، وقد تقدم في رواية ابن مسعود في البخاري، فإنَّ مالك الشيء له [4] سلطان عليه والإمام الأعظم سلطان على المالك، والله أعلم.
(1) "شرح صحيح البخاري"لابن بطال 2/ 308.
(2) "فتح الباري"2/ 202.
(3) "جامع الأصول" (3821) .
(4) سقط من (ل، م) .