فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بذلك في خطبة الجمعة على أن عندنا نقرأ في سكتات الإِمام وعند قراءته نستمع وننصت، فإن قالوا: فإذا لم يسكت الإِمام قلنا: نقرأ ويكره للإمام أن لا يسكت، فإن لم يسكت فالوبال عليه لا على المأموم، وعلى هذا يخرج [1] جواب هذِه الزيادة:"وإذا قرأ فأنصتوا"على أن الأصح في هذا الخبر كما قال ابن السمعاني وغيره أنه خالي [2] عن هذِه اللفظة، وإنما وردت هذِه اللفظة الزائدة في بعض الروايات وعلى ذلك فنحن قائلون به [3] كما تقدم، ويدل على عدم صحتها، قال أبو داود: (وهذِه الزيادة ليست بمحفوظة والوهم) فيها (عندنا من أبي خالد) الأحمر. قال المنذري: في هذا نظر؛ فإن أبا خالد هو: سليمان بن حيَّان الأحمر من الثقات، احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما ولم ينفرد بل تابعه عليها [4] أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري وخرج هذِه الزيادة النسائي [5] من رواية أبي خالد الأحمر [6] .
[605] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام.
(عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته) وهو شاكٍ
(1) في (م) : يتخرج.
(2) في (م) : أحال.
(3) من (م) .
(4) في (م) : عليهما.
(5) "سنن النسائي"2/ 141.
(6) "مختصر سنن أبي داود"للمنذري 1/ 313.