فهرس الكتاب

الصفحة 2057 من 13108

بذلك في خطبة الجمعة على أن عندنا نقرأ في سكتات الإِمام وعند قراءته نستمع وننصت، فإن قالوا: فإذا لم يسكت الإِمام قلنا: نقرأ ويكره للإمام أن لا يسكت، فإن لم يسكت فالوبال عليه لا على المأموم، وعلى هذا يخرج [1] جواب هذِه الزيادة:"وإذا قرأ فأنصتوا"على أن الأصح في هذا الخبر كما قال ابن السمعاني وغيره أنه خالي [2] عن هذِه اللفظة، وإنما وردت هذِه اللفظة الزائدة في بعض الروايات وعلى ذلك فنحن قائلون به [3] كما تقدم، ويدل على عدم صحتها، قال أبو داود: (وهذِه الزيادة ليست بمحفوظة والوهم) فيها (عندنا من أبي خالد) الأحمر. قال المنذري: في هذا نظر؛ فإن أبا خالد هو: سليمان بن حيَّان الأحمر من الثقات، احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما ولم ينفرد بل تابعه عليها [4] أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري وخرج هذِه الزيادة النسائي [5] من رواية أبي خالد الأحمر [6] .

[605] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام.

(عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته) وهو شاكٍ

(1) في (م) : يتخرج.

(2) في (م) : أحال.

(3) من (م) .

(4) في (م) : عليهما.

(5) "سنن النسائي"2/ 141.

(6) "مختصر سنن أبي داود"للمنذري 1/ 313.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت