فهرس الكتاب

الصفحة 2059 من 13108

في الصلاة بالإشارة صح البيع [1] ولم تبطل الصلاة، وفيه وجوب متابعة المأموم للإمام إذا لم يأت بما يبطل الصلاة.

(وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا) زعم جماعة من العلماء أن المراد بقوله:"إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا"إذا تشهد جالسًا فتشهدوا أجمعين، قال ابن حبان: في قوله - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث المتقدمة الأمر للمأمومين أن يصلوا قيامًا إذا صلى إمامهم قائمًا، وبالأمر بالصلاة قعودًا إذا صلى قاعدًا أبين البيان أنه لم يرد به في الأمرين جميعًا التشهد إذا تشهد [2] ؛ لأن التشهد لا يكون في حالة القيام، فلما استحال هذا المعنى في قوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا"استحال ذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم:"وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين"لا ينكر هذا [إلا من جاهَدَ] [3] العقل وكابر العيان.

[606] (ثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب) بفتح الميم والهاء (المعنى أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير) محمد بن [مسلم المكي] [4] .

(عن جابر - رضي الله عنه - قال: اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر لِيُسمع) بكسر اللام ونصب العين بالناصب المقدر (الناس تكبيره) تكبير [5] النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن حبان: إن هذا لم يكن إلا في مرض

(1) سقط من (م) .

(2) "صحيح ابن حبان"5/ 480.

(3) في (ص) : الأمر جاهز. وفي (م) : إلا جاحد. والمثبت من (س) .

(4) في (م) : شهاب الزهريّ.

(5) في (م) : تكبيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت