فهرس الكتاب

الصفحة 2088 من 13108

إذا انصرف) أي من صلاته بالسلام (انحرف) أي: مال عن شقه الأيمن أو الأيسر، وروى ابن حبان عن قبيصة بن هلب رجل من طيء، عن أبيه: أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان ينصرف عن شقيه [1] .

قال أصحابنا: إذا أراد أن ينفتل في المحراب ويقبل على الناس للذكر والدعاء وغيرهما جاز أن ينفتل كيف شاء، وأما الأفضل فقال البغوي: الأفضل أن ينفتل عن يمينه [2] ، وفي كيفيته وجهان سيأتيان في الحديث بعده.

[615] (ثنا محمد بن رافع قال: ثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير (قال: ثنا مسعر، عن ثابت بن عبيد) الكوفي مولى زيد بن ثابت، روى له مسلم.

(عن عبيد بن البراء) بن عازب (عن) أبيه (البراء) بن عازب - رضي الله عنهما -.

(قال: كنا إذا صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل [3] (بالنصب على العطف(علينا) إذا سلم (بوجهه - صلى الله عليه وسلم -) لنظفر برؤيته. تقدم أن الأفضل أن ينفتل الإِمام عن يمينه لحديث: أنه كان يحب التيامن ما استطاع [4] . وفي كيفيته وجهان، أحدهما -وبه قال أبو حنيفة-: يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس، ويجلس على يمين المحراب، والثاني وهو الأصح: يدخل يساره في المحراب

(1) وكذا أخرجه المصنف (1041) وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

(2) "شرح السنة"3/ 213.

(3) في (ص، س) : فيقتل. وفي (م) : فينفتل.

(4) سيأتي تخريجه إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت