حتى يتمه الإِمام [1] . وفيه جواز النظر إلى إمامه لاتباعه في انتقالاته وكذا يجوز نظر المأموم إلى بعض الصفوف الذين خلف الإِمام.
[621] (ثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف) أبو علي المروزي الضرير، روى عنه مسلم والبخاري عن رجل عنه (المعنى قالا: ثنا سفيان، عن أبان بن تغلب) لا ينصرف للتعريف، ووزن الفعل الربعي الكوفي، روى له مسلم [تلقن القرآن من] [2] الأعمش، وعرض على عاصم (قال زهير) -دون هارون- (ثنا الكوفيون أبان وغيره، عن الحكم) بن عتيبة بفتح المثناة فوق، مصغر عتبة، ابن النهاس [3] الكوفي، روى له الشيخان (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء - رضي الله عنه - قال: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يحنو) بفتح المثناة تحت وسكون الحاء المهملة، أي: يثني من حنَيت [4] العود إذا ثنيته، وفي رواية البخاري: لم يحن [5] ، بكسر النون وحذف الياء للجزم وهما لغتان صحيحتان يقال: حنيت الشيء وحنوته لغتان.
(أحد منا ظهره) لركوع أو سجود (حتى يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - يضع) أي جبهته على الأرض كما في البخاري [6] ، وكما سيأتي، وفي رواية لأحمد حتى
(1) "فتح الباري"2/ 182.
(2) في (ص) : زمن.
(3) في جميع النسخ: ابن النحاس. وهو خطأ، وابن النهاس الكوفي غير الذي معنا هنا؛ فابن النهاس قاضي الكوفة لم يرو له شيء من الحديث. وقد خلط بينهما عدد من الأئمة. انظر:"التاريخ الكبير"2/ 332،"الجرح والتعديل"3/ 123 - 125،"تهذيب الكمال"7/ 114.
(4) في (ص) : حنين.
(5) "صحيح البخاري" (690) من طريق عبد الله بن يزيد عن البراء.
(6) "صحيح البخاري" (811) .