فهرس الكتاب

الصفحة 2134 من 13108

إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه) قال في"السنة": المراد [به أنه] [1] لا يشد الثوب على وسطه فيصلي مكشوف المنكبين، بل يتزر به [2] ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشده على عاتقه فيكون بمنزلة الإزار والرداء، هذا إذا كان الثوب الواحد واسعًا [3] .

(وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك) بفتح الحاء المهملة موضع شد الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقو.

وسيأتي الحديث الذي يليه بسنده ومتنه في كتاب اللباس [4] .

(1) في (س) : منه له.

(2) من (م) .

(3) "شرح السنة"2/ 423.

(4) الحديث هو حديث أبي هريرة (638) ، وسيأتي في كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار (4086) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت