باب من قال: يتزر إذا كان ضيقًا
[635] (ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر [- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال: قال عمر] [1] - رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما) وروى ابن حبان بسنده إلى ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتدي" [2] أي يشد أحدهما على وسطه والآخر على ظهره.
وقال أصحابنا: يستحب أن يصلي الرجل في أحسن ثيابه، فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل.
(فإن لم يكن) له (إلا ثوب) واحد (فليتزر به) أي: يشده على حقوه كما تقدم (ولا يشتمل) أي: يتلفف بالكساء (اشتمال اليهود) قال الخطابي: اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يجلِّل بدنه [3] ويسبله من غير أن يرفع طرفه [4] .
قال البغوي: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصماء: اشتمال اليهود [5] فجعلهما شيئًا واحدًا [6] .
(1) سقط من (م) .
(2) "صحيح ابن حبان" (1713) .
(3) في (ص) : يديه.
(4) "معالم السنن"1/ 178.
(5) أخرجه أحمد في"مسنده"2/ 503 من حديث أبي هريرة، مطولًا.
(6) "شرح السنة"2/ 425.