فهرس الكتاب

الصفحة 2146 من 13108

قميص الرجل لا أنه زائد عن الأرض، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[640] (ثنا مجاهد بن موسى) بن فروخ الخوارزمي شيخ مسلم، (قال: ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي.

(قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار) أخرج له البخاري.

(عن محمد بن زيد) بن قنفذ عن أمه (بهذا الحديث قال: عن أم سلمة - رضي الله عنهما - أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان سابغًا [1] يغطي ظهور قدميها) قال ابن عبد البر: قال جابر بن زيد: تصلي المرأة في درع صفيق [2] ، وخمار صفيق [3] . قال: وهو قول فقهاء الأمصار [4] .

قال أصحابنا: يستحب للمرأة حرة كانت أو أمة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع يغطي بدن المرأة ورجليها، وخمار: أي: مقنعة تستر الرأس والعنق، وسراويل؛ لأن ذلك ستر المرأة، وعن عمر أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار [5] أي: ملحفة فوق ثيابها ويكون ثوبها صفيقًا [6] غليظ الغزل سديد النسج بحيث لا يظهر منه لون بدنها ولا لون ثيابها ويجافيها في الركوع والسجود، كذا حكاه القاضي حسين.

(1) في (ص) : شائعًا.

(2) في (م) : ضيق.

(3) في (م) : ضيق.

(4) "الاستذكار"5/ 442.

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه"مختصرًا (6224) ، والبيهقي في"الكبرى"2/ 235.

(6) في (ل، م) : ضيقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت