قميص الرجل لا أنه زائد عن الأرض، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[640] (ثنا مجاهد بن موسى) بن فروخ الخوارزمي شيخ مسلم، (قال: ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي.
(قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار) أخرج له البخاري.
(عن محمد بن زيد) بن قنفذ عن أمه (بهذا الحديث قال: عن أم سلمة - رضي الله عنهما - أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان سابغًا [1] يغطي ظهور قدميها) قال ابن عبد البر: قال جابر بن زيد: تصلي المرأة في درع صفيق [2] ، وخمار صفيق [3] . قال: وهو قول فقهاء الأمصار [4] .
قال أصحابنا: يستحب للمرأة حرة كانت أو أمة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع يغطي بدن المرأة ورجليها، وخمار: أي: مقنعة تستر الرأس والعنق، وسراويل؛ لأن ذلك ستر المرأة، وعن عمر أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار [5] أي: ملحفة فوق ثيابها ويكون ثوبها صفيقًا [6] غليظ الغزل سديد النسج بحيث لا يظهر منه لون بدنها ولا لون ثيابها ويجافيها في الركوع والسجود، كذا حكاه القاضي حسين.
(1) في (ص) : شائعًا.
(2) في (م) : ضيق.
(3) في (م) : ضيق.
(4) "الاستذكار"5/ 442.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه"مختصرًا (6224) ، والبيهقي في"الكبرى"2/ 235.
(6) في (ل، م) : ضيقًا.