فهرس الكتاب

الصفحة 2158 من 13108

النجاسة من الدثار، يحتمل أن يكون ترك الصلاة فيها تنزهًا أو في بعض الأوقات، فإنَّ بعض أصحابنا قال: يعفى عن دم البراغيث من نفسه ولا يعفى عن دم البراغيث من غيره، ولما فيها من نجاسة الصغار الذين ينامون فيها، ولما يحدث للمرأة من دم الاستحاضة وغيرها، واستدل ابن حبان على إباحة الصلاة على الفراش الذي ينام عليه هو وامرأته بحديث عائشة -رضي الله عنهما-: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل وأنا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي يضطجع عليه هو وأهله [1] ، واستدل على الصلاة في ثياب الصبيان بصلاته -صلى الله عليه وسلم- وأمامة على عاتقه [2] .

(قال عبيد الله: شك أبي) يعني [معاذ بن معاذ] [3] .

(1) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى.

(2) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى.

(3) في (س) : معاذ بن جبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت