صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يضعهما [1] عن يمينه فيأثم، ولا من خلفه فيأتم بهما صاحبه ولكن ليجعلهما [2] بين ركبتيه" [3] ، وفيه المنع من أذى الآدميين والملائكة بما فيه رائحة كريهة أو استقذار، ويفهم منه المنع من الأذى بالسَّب والضرب وغير ذلك من باب الأولى."
[655] (ثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون الحوطي بفتح الحاء المهملة، وإسكان الواو، ثم طاء مشالة وثقه يعقوب بن شيبة [4] . (قال: ثنا بقية) بن الوليد أخرج له البخاري تعليقًا [5] ، قال غير واحد: [ثقة] [6] إذا روى عن الثقات يعني: كالأوزاعي هنا [7] . قال: دخلت على هارون الرشيد، فقال حدّثني فحدثته ففرح، وقال: يا غلام ناولني الدواة، وكان القيم [8] بأمره الفضل بن ربيع، ومرتبته بعيده من هارون، فناداني فقال: ناول أمير المؤمنين الدواة بجنبك، فقلت:
(1) في (م) : يجعلهما.
(2) في (س) ، (ص) : ليخلعهما.
(3) لم أقف عليه في"الكبير"، ورواه الطبراني في"المعجم الأوسط"5/ (5273) ، وفي"الصغير"2/ (798) .
وأورده الهيثمي في"المجمع"2/ 191. وقال: فيه زياد الجصاص ضعفه ابن معين وابن المديني وغيرهما وذكره ابن حبان في"الثقات".
وقال الألباني في"الضعيفة" (986) : ضعيف جدا.
(4) "الكاشف"للذهبي 2/ 254.
(5) روى له متابعة بعد حديث (707) .
(6) ليست في النسخ، والمثبت كما في"ميزان الاعتدال"1/ 331 (1250) .
(7) ساقطة من (م) .
(8) في (م) : المقيم.