فهرس الكتاب

الصفحة 2305 من 13108

يتصور به الشيطان دون الأحمر والأبيض، وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم يفسد صلاته كما في"الصحيح":"إن الشيطان عرض لي فشدَّ علي" [1] ، وللنسائي من حديث عائشة:"فأخذته فخنقته فصرعته" [2] . فقد حصل المرور منه، ولم تفسد صلاته.

وقال بعضهم: حديث أبي ذر مُقَدَّم؛ لأن حديث عائشة على أصل الإباحة. انتهى. وهو مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض.

[703] (ثنا مسدد) قال: (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة) بن الحجاج العتكي، قال: (ثنا قتادة) بن دعامة السدوسي.

(قال: سمعت جابر بن زيد) الأزدي، صاحب ابن عباس (يحدث عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب) كذا قيد المرأة بالحائض ابن ماجه من طريق أبي بكر بن خلاد، عن يحيى بن سعيد المذكور، ولفظه:"يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض" [3] ، وفي معنى الحائض: النفساء، ويشبه أن يكون الرجل الجنب في معنى الحائض، وإذا قطعت الصلاة بالمرأة الحائض عند من قال به؛ فبالرجل المشرك أولى.

(قال أبو داود: أوقفه [4] سعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر

(1) "صحيح البخاري" (1210) .

(2) "السنن الكبرى" (11375) ، وفيه: فأخذه فصرعه فخنقه. أي: من فعله عليه السلام لا من قوله.

(3) "سنن ابن ماجه" (949) .

(4) في (ص، س، ل) : وفيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت