فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال: (ثنا معاذ) قال: (ثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة) بالشروط المتقدمة.
(فإنه يقطع صلاته الحمار) والكلب الأسود (والخنزير، واليهودي) والنصراني (والمجوسي، والمرأة) الحائض (ويجزئ عنه) [أي عن الساتر] [1] إذا مروا) يعني الحمار، واليهودي، فغلب ضمير المذكر العاقل على غيره، أن يبعُدوا عنه إذا مروا [بين يديه] [2] (على قذفة) أي: رمية (بحجر) فيه دلالة على أن التحديد بين المصلي وبين المار بين يديه إذا لم يكن سترة، مقداره رمية بحجر، وفي المسألة ثلاثة أوجه تقدمت قريبًا، وهذا أقواها لهذا الحديث.
[ (قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء ذاكرته إبراهيم وغيره [فلم أر أحدًا] [3] يحدث به عن هشام، والوهم من ابن أبي سمينة [والمنكر فيه] ذكر المجوسي وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة، [ولم أسمع] [4] هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسبه وهم لأنه كلان يحدثنا من حفظه) ] [5] .
[705] (ثنا محمد بن سليمان الأنباري) بتقديم النون على الموحدة قال: (ثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مولى) اسمه سعيد
(1) من (م) .
(2) من (م) .
(3) و (4) ساقط من (م) .
(5) ما بين المعقوفين من (م) ، والمثبت من"السنن".