فهرس الكتاب

الصفحة 2336 من 13108

خلاف الحضر.

(ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة) فيه شاهد على أن الحمار للذكر، والأنثى: حمارة [1] ، قال الجوهري: وربما قالوا: حمارة [2] ، والأكثر أن يقال للأنثى: أتان (لنا وكلبة) رواية [3] أحمد والنسائي: كليبة. بالتصغير [4] .

قال في"المفاتيح" [5] : التاء في حمارة وكلبة للإفراد كما يقال: تمر وتمرة، ويجوز أن تكون للتأنيث (تعبثان بين يديه) بفتح أوله والباء الموحدة من العبث، وهو ما لا فائدة فيه.

ورواية أحمد والنسائي: ولنا كليبة وحمارة ترعى [6] (فما بالى بذلك) احتج به الشافعي [7] ، وعامة أهل العلم على أن مرور الحمار والكلب بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وذهب الحسن إلى أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب، وقال أحمد وإسحاق [8] : تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، واحتجوا بأحاديث متقدمة.

واحتج الشافعي بهذا الحديث وغيره على عدم البطلان، والله أعلم [9] .

(1) من (م) .

(2) "الصحاح"2/ 636.

(3) في (س) : رواه.

(4) "سنن النسائي"2/ 65، وأحمد 1/ 211.

(5) في (س) : المصابيح.

(6) "سنن النسائي"2/ 65، وأحمد 1/ 211.

(7) "الحاوي الكبير"2/ 208.

(8) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (292) .

(9) "الحاوي الكبير"2/ 208.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت