فهرس الكتاب

الصفحة 2383 من 13108

رجليه مستقبلًا بهما إلى القبلة، والذي صححه الأئمة أنه لا يتحامل عليها (إذا سجد) أي: يكون بثني أصابع رجليه واعوجاجها حين سجوده (ثم يسجد) كذلك (ثم يقول: الله أكبر. ويرفع رأسه) مع التكبير. زاد ابن ماجه [1] : ويجلس.

(ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها) مفترشًا [2] ، وتسمى هذِه جلسة الاستراحة، وقد استدل أصحابنا بهذا على استحباب جلسة الاستراحة، وهو الصحيح المشهور عندنا، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، وهو رواية عن أحمد [3] ، وقال كثيرون أو الأكثرون: لا يستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض قائمًا [4] ، حكاه ابن المنذر [5] عن مالك [6] وأحمد [7] وأصحاب الرأي [8] ، وقال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا.

قال الطحاوي: لا ذكر لجلسة الاستراحة في حديث أبي حميد قال: ولأنها لو كانت مشروعة لكان لها ذكر [9] .

قال النووي: معنى قول أحمد أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر

(1) "سنن ابن ماجه" (1061) .

(2) في (م) : مفترشة.

(3) "الإنصاف"2/ 71 - 72

(4) سقط من (س، م، ل) .

(5) "الأوسط"لابن المنذر 3/ 197.

(6) انظر:"المدونة"1/ 168.

(7) انظر:"مسائل أحمد وإسحاق"برواية الكوسج (227) .

(8) انظر:"المبسوط"1/ 110.

(9) "شرح مشكل الآثار"15/ 358 - 359.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت