فهرس الكتاب

الصفحة 2400 من 13108

كجلسة الاستراحة والتشهد، وجلسة الفصل بين السجدتين؛ لأنها نوع من أنواع الجلوس، والنوع هو الذي يفهم منه معنى زائد على الجنس والفعل الذي اشتق منه (فليح) بن سليمان العدوي (وعتبة) [1] بن أبي الحكيم.

[و (رواه) عبد الله (بن المبارك) قال: (أنا فليح) قال) سمعت عباس بن سهل يحدثه) عن أبي حميد (فلم أحفظه فحدثنيه أراه) بضم الهمزة أي: أظنه (ذكر عيسى بن) [2] عبد الله) بن مالك الدار، وثق (أنه سمعه من عباس بن سهل قال: حضرت أبا حميد الساعدي) يحدث (بهذا الحديث) المذكور] [3] .

[735] (ثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير [4] الحمصي، كان حافظًا صدوقًا، مات سنة 250 [5] .

قال: (ثنا بقية) بن الوليد تقدم قريبًا، قال: (حدثني عتبة) قال: (حدثني عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي، عن أبي حميد الساعدي بهذا الحديث، وقال) فيه (وإذا سجد فرج) بتشديد الراء

(1) أخرجه الترمذي (260) ، وابن ماجه (863) ، وابن خزيمة في"صحيحه" (589) ، وابن حبان في"صحيحه" (1871) من طرق عن فليح به. ورواية بعضهم أتم من بعض. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الألباني في"صحيح سنن أبي داود" (723) : إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(2) في (ص) : بينا. وبياض في (ل) .

(3) أورد الشارح عبارة أبي داود في هذا الموضع بجميع الأصول الخطية بينما جاءت في النسخ المطبوعة من"سنن أبي داود"بعد حديث عمرو بن عثمان التالي لها هنا.

(4) في (ص) بشير. والمثبت من (س، م، ل) .

(5) "الكاشف"2/ 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت