افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما) بعد (حتى انصرف) [1] أي: من صلاته.
(قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح) كلها.
قال ابن عبد البر: اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة، فقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم [2] : يرفع إذا كبر للإحرام، ولا يرفع في غيرها، وقال: إن كان [3] الرفع ففي الإحرام. وهو قول الكوفيين، وأبي حنيفة وأصحابه [4] وسائر فقهاء الكوفة قديمًا وحديثًا، قال ابن [خواز بنداد] [5] : الذي عليه أصحابنا لا يرفع إلا في تكبيرة [6] الإحرام لا غير [7] .
[753] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) القطان (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن سعيد [8] بن سمعان) بفتح السين وكسرها مولى الزُّرقيين، وثق [9] . (عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا) [10] ، فوق أذنيه مع رأسه، هكذا في رواية ذكرها
(1) قال الألباني في"ضعيف سنن أبي داود": إسناده ضعيف، ورجاله ثقات.
(2) "المدونة"1/ 165.
(3) من (م) .
(4) "المبسوط"للسرخسي 1/ 90.
(5) في (س، م) : جرير بن سداد. في"التمهيد" (9/ 214) : خواز بندار، وفي"لسان الميزان" (7871) : خواز منداد.
(6) سقط من (م) .
(7) "التمهيد"9/ 212 - 213، 214.
(8) في (ص، س) : سعد.
(9) "الكاشف"1/ 336.
(10) أخرجه الترمذي (240) ، والنسائي 2/ 124، وأحمد 2/ 434 من طريق ابن أبي ذئب بنحوه.
وقال الترمذي: قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ. =