من يستعن بالرفق في أمره ... يستخرج الحية من جحرها
فقال: يا غلام الدواة والقرطاس وكتبهما.
قال: (أَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري [1] قال ابن عبد البر [2] : ثقة حافظ للحديث عابد مجتهد.
(عَنِ العَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الكوفي [3] ، ذكره ابن حبان في"الثقات" [4] .
(قال: سَمِعْتُ) عبد الله (بْنَ الزُّبَيرِ يَقُولُ [5] : صَفُّ القَدَمَيْنِ) أي: تساويهما في القيام.
قال النووي: يكره أن يقدم إحدى قدميه على الأخرى، ويكره أن يلصق القدمين، بل يستحب تفريقهما [6] . أي: قدر يسير [7] فإن ذلك مما كان يستدل به [8] على فقه الرجل، وقد نُهي عن الصفن والصفد في الصلاة، فالصفن رفع إحدى الرجلين من قوله تعالى: الصَّافِنَاتُ
(1) في (ص، س) : الزبيدي. والمثبت من (م، ل) .
(2) كذا في الأصول الخطية. ولعله سبق قلم. فإن قائل هذه العبارة أبو حاتم كما في"الجرح والتعديل"7/ 297.
(3) سقط من (م) .
(4) "الثقات"4/ 268.
(5) سقط من (م) .
(6) "المجموع"3/ 266.
(7) في (س، ل، م) : شبر.
(8) ليست بالأصول الخطية، والسياق يقتضيها.