الوُضُوءَ وَأَنْ لا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لا نُنْزِيَ الِحمارَ عَلَى الفَرَسِ [1] .
809 -حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا حُصَينٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قال: لا أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ أَمْ لا [2] .
باب قدر القراءة في صلاة الطهر والعصر [3]
[805] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، قال: (ثنا حماد) بن سلمة، (عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} قد يستدل بإطلاقه على جواز قراءة سورة، ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم، فقد سئل أحمد عن هذه المسألة فقال: لا بأس به اليس تعلم الصبيان على هذا، وقد روي أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما [4] ، استشهد به البخاري [5] .
وقد يقال: إن هذا لبيان الجواز، وأن الأفضل خلاف ذلك، وأن
(1) رواه الترمذي (1701) ، والنسائي 6/ 224، وأحمد 1/ 225.
وصححه الألباني (769) .
(2) رواه أحمد 1/ 249، وإسحاق بن راهويه في"مسنده" (973) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 205 (1218) .
وصححه الألباني (770) .
(3) ليست بالأصول الخطية، وأثبتها من مطبوعة أبي داود.
(4) "المغني"1/ 169.
(5) "صحيح البخاري"قبل حديث (775) .