فهرس الكتاب

الصفحة 2581 من 13108

على استحباب تقديمها إذا كان في غير شدة الحر [1] ؛ لحديث:"أبردوا عن الحر في الصلاة" [2] . وبه قال الجمهور جمعًا بين الأدلة.

(وقرأ بنحو من [3] {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ) وروى الطبراني في"الأوسط"، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الهاجرة فرفع صوته فقرأ: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [4] . لكن في سنده أبو الرجال البصري.

(والعصر كذلك) أي: دون ذلك، لأن الظهر يفعل في القائلة فطولت الأوليان ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليس [5] كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك، ويدل على أن العصر دون الظهر رواية مسلم والنسائي: وفي العصر نحو ذلك [6] .

(و) في بقية (الصلوات كلذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها) [7] ؛ لأنها تفعل [8] في وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل.

قال القرطبي: وقد استقر [9] عمل أهل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرًا لا يضر بمن خلفه، يقرأ فيها بطوال المفصل [10] .

(1) في (م) : الحرب.

(2) رواه البخاري (533) ، ومسلم (615) عن أبي هريرة.

(3) في (م) : الشمس.

(4) سبق تخريجه قريبًا.

(5) في (م) : ليست.

(6) أخرجه مسلم (459) (170) ، والنسائي في"المجتبى" (980) .

(7) السابق.

(8) في (ص، س، ل) : لا يفعل.

(9) في (ص) : أسبقه.

(10) "المفهم"2/ 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت