فهرس الكتاب

الصفحة 2702 من 13108

والقعود، قال القرطبي: والطريقة الأولى أحسن وأسلم [1] ، وقوله: وجلسته [2] بين التسليم والانصراف. دليل على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يجلس بعد التسليم شيئًا يسيرًا في مصلاه.

قال مسدد في روايته: (فركعته) بالرفع مبتدأ (فاعتداله بين الركعتين) رواية مسلم:"فاعتداله بعد ركوعه" [3] .

(فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء) كذا لمسلم في"صحيحه" [4] وهذه الجلسة لا تخلو من ذكر مشروع لها لكن لم [5] يبينه [6] ، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

(1) "المفهم"2/ 81.

(2) من (م) ، وفي غسرها: وجلسة.

(3) "صحيح مسلم" (471/ 193) .

(4) السابق، وفيه زيادة على أبي داود قبل (فجلسته ما بين التسليم والانصراف) قوله: (فسجدته) .

(5) ليست بالأصول الخطية، والسياق يقتضيها.

(6) في (ص، س) : سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت