والقعود، قال القرطبي: والطريقة الأولى أحسن وأسلم [1] ، وقوله: وجلسته [2] بين التسليم والانصراف. دليل على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يجلس بعد التسليم شيئًا يسيرًا في مصلاه.
قال مسدد في روايته: (فركعته) بالرفع مبتدأ (فاعتداله بين الركعتين) رواية مسلم:"فاعتداله بعد ركوعه" [3] .
(فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء) كذا لمسلم في"صحيحه" [4] وهذه الجلسة لا تخلو من ذكر مشروع لها لكن لم [5] يبينه [6] ، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
(1) "المفهم"2/ 81.
(2) من (م) ، وفي غسرها: وجلسة.
(3) "صحيح مسلم" (471/ 193) .
(4) السابق، وفيه زيادة على أبي داود قبل (فجلسته ما بين التسليم والانصراف) قوله: (فسجدته) .
(5) ليست بالأصول الخطية، والسياق يقتضيها.
(6) في (ص، س) : سنة.